الشيخ عزيز الله عطاردي
353
مسند الإمام الباقر ( ع )
يرثها [ 1 ] . 5 - الطوسي باسناده ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنه زوجها قبل أن تنقضى عدّتها فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها وان توفيت في عدّتها ورثها وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [ 2 ] . 5 - باب ميراث المملوك 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له أمّ مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمّه واشترط عليها أنّى أشتريك وأعتقك . فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد اللّه ورسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد اللّه وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت اللّه ورسوله
--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 318 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 318 .